السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
84
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية في الوضوء « 1 » ، واستدلّوا لوجوبها بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » « 2 » . ( انظر : وضوء ) ب - في التيمّم : صرّح بعض الإمامية باستحباب التسمية في التيمّم ، لعموم البدأة باسم الله أمام كلّ أمر ذي بال ، وباستحبابها فيه ، وبه قال الشافعية ، وهي مندوبة عند المالكية وسنّة عند الشافعية ، وأمّا الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنّها واجبة عند التيمّم « 3 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : تيمّم ) . ج - - عند الأكل : تستحبّ التسمية ، وهو أن يقول : بسم الله عند البدء في الأكل ، بل تستحبّ عند إرادة أكل كلّ نوع من الطعام ، كما صرّح به جمع من الإمامية ، كما أنّها سنّة عند فقهاء المذاهب . وإن نسي التسمية في أوّل الأكل فليقل إذا ذكر : بسم الله على أوّله وآخره « 4 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : أكل ) د - عند الجماع : تستحبّ التسمية عند الجماع « 5 » ، فقد روي عن ابن عباس أنّه قال رسول الله ( ص ) : « لو أنّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللّهمّ جنّبنا الشيطان ، وجنّب الشيطان منّا ما رزقتنا . فإنّه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً » « 6 » ، كما روي من طرق الإمامية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر الله عند الجماع ، وكان منه ولد كان شرك الشيطان ، ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا » « 7 » ، وتفصيل ذلك يبحث
--> ( 1 ) كشّاف القناع 1 : 91 . ( 2 ) المستدرك للحاكم 2 : 198 ، ط دار الكتاب العربي ، وانظر الاستدلال به : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 89 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 270 . مدارك الأحكام 2 : 236 . حاشبة ابن عابدين 1 : 70 - 71 ، 154 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 100 ، 103 . شرح الزرقاني 1 : 72 . شرح المنهاج بحاشية القليوبي 1 : 91 . ( 4 ) الدروس الشرعية 3 : 27 . مسالك الأفهام 12 : 133 . مستند الشيعة 15 : 243 - 244 . جواهر الكلام 36 : 451 - 453 . حاشية ابن عابدين 1 : 74 . شرح الزرقاني 6 : 72 . نهاية المحتاج 1 : 168 . المغني 8 : 614 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 24 . نهاية المرام 1 : 45 . جواهر الكلام 29 : 45 . المغني 10 : 231 . جواهر الإكليل 1 : 17 . بهجة النفوس 3 : 235 . الأذكار ( النووي ) : 252 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 1058 . ( 7 ) وسائل الشيعة 20 : 137 ، ب 68 من مقدّمات النكاح ، ح 6 .